السيد عبد الأعلى السبزواري
58
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إذا لم يتجاوز المأذون فيه شرعا [ 5 ] . الثالث : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق البينة فالدية من بيت المال ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته [ 6 ] ، وكذا لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ عليها أو لتحقيق ما يوجب الحدّ فأحضرها الحاكم للتحقيق فخافت فأجهضت حملها [ 7 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب مقدمات الحدود : 6 . ( 3 ) راجع ج : 27 صفحة : 217 . ( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب آداب القاضي : 1 .